السيد محمد صادق الروحاني

416

منهاج الفقاهة

واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا { 1 } وذكر أن في المسألة أوجها وأقوالا وأن المسألة في غاية الاشكال ، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب ( قدس الله أرواحهم ) في تضاعيف أبواب الفقه . ثم قال : وتحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه في النية أو مع اللفظ به أيضا كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة ، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء من نفسه أو غيره ، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما ، فإذا عين جهة خاصة تعينت ، وإن أطلق فإن كان هناك جهة ينصرف إليها الاطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه [ وبين ] وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد وإلا وقع لا غيا ، وهذا جار في سائر